Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 429

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الأول

سادسها: قد يستدل بهذا الحديث على وجوب الأذان من حيث أنه إذا أمر بالوصف لزم أن يكون [الأصل] (١) مأمورًا به،

وظاهر الأمر الوجوب. وقد سلف الخلاف في ذلك في مقدمات أول الباب.

سابعها: الحكمة في إفراد الإِقامة وتثنية الأذان، أن الأذان [لإِعلام] (٢) الغائبين، فيكرر ليكون أبلغ في إعلامهم، والإِقامة للحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها، ولهذا يكون صوته في الإِقامة دونه في الأذان، وإنما كرر لفظ الإِقامة خاصة؛ لأنه مقصود الإِقامة.

خاتمة: يحترز من أغاليط المؤذنين في أشياء.

أولها: مد الهمزة من أشهد فيخرج إلى الاستفهام.

ثانيها: مد الباء من أكبر فينقلب المعنى إلى جمع كبر وهو الطبل.

ثالثها: الوقف على إله ويبتدىء إلَّا الله فهو كفر.

رابعها: إدغام الدال من محمد ﷺ في الراء من رسول الله وهو لحن خفي عند القراء.

خامسها: أن [النطق] (٣) بالهاء من الصلاة فتركها يبقى دعاء إلى النار. ذكر هذه الخمسة صاحب الذخيرة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 429 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.