Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 428

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الأول

[نعم مالك] (١) [أيد] (٢) مذهبه في ذلك [وغيره] (٣) يعمل أهل المدينة ونقلهم، [وجعله أقوى] (٤)، لأن طريقة النقل والعادة في مثله تقتضي شيوع العمل، [وأنه لو كان بغيره لعمل به] (٥).

وقد اختلف أصحاب مالك في أن إجماع المدينة حجة مطلقًا في مسائل الاجتهاد، أو يختص ذلك بما طريقه النقل [والأثار] (٦): كالأذان، والإِقامة، والصاع، والمد، والأوقات، وعدم أخذ الزكوات. من الخضروات.

[وقال] (٧) بعض المتأخرين من [المالكية] (٨): الصحيح التعميم.

قال الشيخ تقي الدين: وما قاله غير صحيح عندنا جزمًا، ولا فرق في مسائل الاجتهاد بينهم وبين غيرهم من العلماء، إذ لم يقم دليل على عصمة بعض الأئمة، نعم طريقة النقل إذا علم اتصاله، وعدم تغيره، واقتضت العادة من صاحب الشرع -ولو بالتقدير عليه- فالاستدلال به قوي يرجع إلى أمر عادي.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 428 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1144)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.