ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: "قد قامت الصلاة" (١).
وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (٢).
وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (٣)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (٤).
وقال الخطابي (٥): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن] (٦) [المشهور] (٧) عنه أنه لا يكررها.
وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد
الإِقامة.