Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 427

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الأول

ومشهور مذهب مالك أنها عشر بإفراد قوله: "قد قامت الصلاة" (١).

وقال أبو حنيفة: الإِقامة سبع عشرة كلمة فثناها كلها (٢).

وروي ذلك في بعض روايات عبد الله بن زيد (٣)، وهو مذهب شاذ، كما قاله النووي (٤).

وقال الخطابي (٥): مذهب جمهور العلماء والذي جرى به العمل في الحرمين والشام ومصر والمغرب إلى أقصى بلاد الإِسلام أن الإِقامة فرادى، وأن مذهب عامة العلماء أنه يكرر قوله: "قد قامت الصلاة" إلَّا مالكًا [فإن] (٦) [المشهور] (٧) عنه أنه لا يكررها.

وأورد الشافعي على مالك سؤالًا لا جواب عنه، فقال له: إن كنت تحقق الإِفراد فاقتصر على التكبيرة الواحدة، ولا تعد إليها بعد

الإِقامة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 427 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1143)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.