Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 426

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الأول

واختار بعض أصحاب مالك الترجيع.

وذهب البصريون إلى تربيع التكبير الأول، وتثنية الشهادتين والحيعلتين، فيشهد أولًا إلى حي على الفلاح نسقًا، ثم يرجع ثانيًا

كذلك، وبه قال الحسن وابن سيرين (١).

[خامسها] (٢): قوله: "ويوتر الإِقامة" أي يأتي بها [على] (٣) وتر، ولا يثنيها بخلاف الأذان وفي الصحيحين (٤). "إلَّا الإِقامة"، فإنه يثنيها.

والمراد: معظم الإِقامة وتر، وإلّاَ فلفظ التكبير [والإِقامة] (٥) مثنى، وكذلك الأذان مثنى. المراد معظمه، وإلَّا فالتكبير في أوله

أربعًا، ولا إله إلَّا الله في آخره مرة.

وفي الإِقامة عندنا خمسة أقوال ذكرناها في كتب الفروع.

وأصحها وهو مذهب أحمد أنها إحدى عشرة كلمة (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 426 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1142)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.