Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 449

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

وإنما سمي عصبًا، لأن غزله [يصبغ ثم يعصب] (١) ثم ينسج.

وقال الأستاذ أبو القاسم (٢) قوام السنة إسماعيل الحافظ: إنما لبسه ونهى غيره عنه لمعنى هو مأمون منه.

وسأل أبو بكر المروذي (٣) الإِمام أحمد عن المرأة تلبس المصبوغ الأحمر فكرهه كراهة شديدة. [وقال] (٤): إما أن تريد الزينة فلا. وقال: يقال: إن أول من لبس الثياب الحمر آل قارون [و] (٥) آل فرعون، ثم قرأ: ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾ (٦) قال: في ثياب حمر (٧)، يروى بأسانيد في النهي عن لبس الأحمر.

قال المروذي: سمعت غير واحد من أصحابنا يقول

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 449 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1165)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.