Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 451

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

قال: نعم.

قال: وأمرني أن أشتري [له] (١) مدادًا، قال: لا يكون فيه حمرة ثم قال: هو شيء يصبغ به، إنما هو طاهر، وإنما كرهته من

أجل هذا

قلت لأبي عبد الله: الثوب الأحمر يغطي به الجنازة، فكرهه.

قلت: ترى أن [أجذبه] (٢)؟

قال: نعم.

وقال النووي في شرح [المهذب] (٣): يجوز لبس الثوب الأبيض والأحمر والأصفر والأخضر والمخطط وغيرها من ألوان الثياب: قال ولا خلاف في هذا ولا كراهة.

قال الشافعي والأصحاب: وأفضلها البيض.

السادسة: جواز النظر إلى ساقي الرجل الصالح للاقتداء به في حاله ولباسه.

السابعة: [أن] (٤) الساق ليس بعورة كما تقدم.

الثامنة: تقصير الثياب أيضًا كما تقدم أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 451 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1167)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.