Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 452

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

التاسعة: شرعية الأذان في السفر، قال الشافعي: ولا أكره من تركه في السفر ما أكره من تركه في الحضر، لأن أمر المسافر مبني

على التخفيف.

العاشرة: الاستدارة في الأذان وقد تقدم ما فيه.

الحادية عشرة: استحباب وضع السترة بين يدي المصلي عند خوف المرور وسيأتي بيانه في بابه.

[الثانية عشرة] (١): أن المرور [من] (٢) وراء السترة غير ضار.

الثالثة عشرة: الاكتفاء في السترة مثل غلظ العنزة، وهو أقل السترة عند مالك، وعند الشافعي يكفي الغليظ وغيره، لقوله ﷺ: "يجزي من السترة قدر مؤخرة الرحل ولو بدقة شحرة" (٣)، وقوله ﵇: "استتروا في صلاتكم ولو بسهم" (٤) [رواهما] (٥) الحاكم، وقال في كل منهما: صحيح على شرط مسلم. [وحديث النهي عن الصلاة إلى عود باطل، كما قاله الجوزقاني في موضوعاته] (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 452 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1168)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.