الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.
الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.
السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (١) من يقول: إن أفعاله [﵇] (٢) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (٣) في بابه إن شاء الله [تعالى] (٤) [ذلك] (٥) وقدره.
السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.