Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 453

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثاني

الرابعة عشرة: استصحاب العنزة للصلاة ونحوها في السفر.

الخامسة عشرة: جواز الاستعانة للإِمام بمن يركزها له ونحو ذلك.

السادسة عشرة: أن الأفضل قصر الصلاة في السفر، وإن كان بقرب بلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام أما كونه دليلًا على وجوب القصر فلا إلَّا على [قول] (١) من يقول: إن أفعاله [﵇] (٢) على الوجوب، وليس بمختار عند الأصوليين، وسيأتي الكلام على [ذلك] (٣) في بابه إن شاء الله [تعالى] (٤) [ذلك] (٥) وقدره.

السابعة عشرة: أن للمسافر القصر إلى وصوله إلى بلده.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 453 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.