لا يؤذن لها إلَّا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه لإِدراك فضيلة أول الوقت، وقد أشار ﷺ إلى هذا المعنى في حديث ابن مسعود: "لا يمنعن [أحدكم] (١) أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي [بليل] (٢) ليرجع قائمكم [ولينبه] (٣) نائمكم" (٤).
وفي "شرح التنبيه" لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة.
قال صاحب "الإِقليد": وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجواز، كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي.
[رابعها] (٥): فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في