Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 456

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

لا يؤذن لها إلَّا بعد طلوع الفجر، ومن جهة المعنى إنباه النائم وتأهبه لإِدراك فضيلة أول الوقت، وقد أشار ﷺ إلى هذا المعنى في حديث ابن مسعود: "لا يمنعن [أحدكم] (١) أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو قال ينادي [بليل] (٢) ليرجع قائمكم [ولينبه] (٣) نائمكم" (٤).

وفي "شرح التنبيه" لابن الحلي عن أحمد: أنه كره الأذان للصبح قبل الوقت في رمضان خاصة.

قال صاحب "الإِقليد": وتقديمه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الجواز، كما أطلقه الأكثرون وذلك في عبارة الشافعي.

[رابعها] (٥): فيه وجوب البيان عند الاشتباه، فإنه لما كان الأكل والشرب جائز إلى طلوع الفجر الثاني للصائم، والأذان في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 456 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1172)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.