Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 457

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

العادة مانع منهما بين حكمه ﷺ وهو عدم الامتناع منهما بأذان بلال إلى سماع آذان ابن أم مكتوم، ومن هذا كقوله تعالى: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (١) فجعل حتى غاية للتبيين.

قال ابن عطية (٢): والمراد به فيما قال جميع العلماء بياض النهار وسواد الليل، وهو نص قول النبي ﷺ لعدي بن حاتم في حديثه المشهور (٣).

قال: واختلف في الحد الذي يجب به الإِمساك.

فقال الجمهور: بطلوع أول الفجر الصادق.

وروي عن عثمان وحذيفة وابن عباس وطلق وعطاء والأعمش وغيرهم: أن الإِمساك يجب بتبيين الفجر [من] (٤) الطرق وعلى

رؤوس الجبال.

وذكر عن حذيفة أنه قال: "تسحرت مع رسول ﷺ وهو النهار

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 457 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.