Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 463

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

النبي ﷺ فإن بلال لما ترك الأذان بعد النبي ﷺ نقله إلى مسجد رسول الله ﷺ فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات، وقيل: إنه أذن لعمر بعد أبي بكر.

تاسعها: فيه دليل على جواز كون المؤذن أعمى، وأذانه صحيح ولا كراهة فيه (١) إذا كان معه بصير، ويكره أن يكون الأعمى

مؤذنًا وحده قاله أصحابا.

[العاشر] (٢): فيه دليل على جواز تقليد البصير للأعمى في الوقت، وجواز اجتهاده فيه، فإن الأعمى لا بد له من طريق يرجع إليه في طلوع الفجر إما [سماع] (٣) من بصير أو اجتهاد. وفي الصحيح (٤): "أنه كان لا يؤذن حتى يقال له: أصبحت أصبحت" أي قاربت الصباح كما صححه القاضي عياض ومنه: "حتى مطلع الفجر" (٥) [وقيل] (٦) دخلت في الصباح. فهذا دليل على رجوعه إلى البصير ولو لم يرد ذلك لم يكن في هذا اللفظ دليل على جواز رجوعه إلى الاجتهاد بعينه، لأن الدال على أحد الأمرين منهما لا يدل على واحد منهما معينًا، وهذه المسألة عندنا فيها أوجه:

أحدها: أن للأعمى والبصير اعتماد المؤذن الثقة العارف في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 463 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1179)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.