Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 464

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الثالث

الصحو والغيم، لأنه لا يؤذن في العادة إلَّا في الوقت، وصححه النووي (١) في كتبه.

والثاني: لا يجوز لهما لأنه اجتهاد وهما مجتهدان. وقال الماوردي: إنه المذهب.

والثالث: يعتمده أعمى مطلقًا وبصير في صحو دون غيم، وهو ما صححه الرافعي: لأنه في الغيم مجتهد، وفي الصحو مشاهد.

والرابع: يجوز للأعمى دون البصير من غير فرق بين الصحو والغيم؛ نعم لو كثر المؤذنون في يوم صحو أو غيم وغلب على الظن أنهم لا يخطئون لكثرتهم، جاز اعتمادهم للبصير والأعمى بلا خلاف.

الحادي عشر: فيه دليل أيضًا على صحة العمل بخبر الواحد.

الثاني عشر: فيه دليل على أن ما بعد طلوع الفجر من النهار، وفيه مذاهب ثلاثة:

أحدها: أنه من الليل.

والثاني: أنه من النهار وهو قول الجمهور (٢).

والثالث: أنه منفرد بنفسه ليس من واحد منهما، لأنه زمان

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 464 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1180)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.