Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 472

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الرابع

إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] (١) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] (٢) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] (٣) يحكي الترجيع.

سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.

وقيل: إنه خلاف الأولى.

والأظهر أنه مكروه.

نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.

[وفي مذهب] (٤) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.

ومنعه أبو حنيفة فيهما.

وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (٥).

فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] (٦) نهي الشرع عن الذكر فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 472 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1188)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.