إلى آخره إلَّا ما تقدم استثناؤه والمشهور [في] (١) مذهب مالك أنه يحكيه إلى آخر الشهادتين لأنه ذكر وما بعده [بعضه] (٢) ليس بذكر وبعضه مكرر، وأنه يحكي الشهادتين مرة واحدة. وفيه قول أنه [لا] (٣) يحكي الترجيع.
سادسها: ظاهره أنه يحكيه ولو كان في الصلاة وهو قول عندنا.
وقيل: إنه خلاف الأولى.
والأظهر أنه مكروه.
نعم إن أتى بلفظ الخطاب بطلت صلاته إن علم أنه في الصلاة، وأنه كلام أدمى وفي وجه أنه مباح.
[وفي مذهب] (٤) مالك ثلاثة أقوال، ثالثها: أشهرها أنه يحكيه في النافلة لا في الفريضة.
ومنعه أبو حنيفة فيهما.
وفي مذهب مالك قول: إنه إذا أجاب بالحيعلة فيها لا تبطل (٥).
فرع: لا تكره متابعته في حال أو وقت من الأوقات إلَّا في [حالة] (٦) نهي الشرع عن الذكر فيه.