Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب الطهارة
  2. ١١ - باب الأذان
  3. الحديث الرابع

سابعها: ظاهر استحباب متابعة كل مؤذن، وأنه لا يختص بأول مؤذن، والمسألة خلافية في مذهب مالك ولا نقل فيها عندنا، لكن قال الرافعي (١) في كتاب سماه "الإِيجاز بأخطار الحجاز" على ما حكاه بعضهم [منه] (٢).

خطر لي: أنه إذا سمع المؤذن وأجابه وصلى في جماعة فلا يجيب الثاني لأنه غير مدعو به وهو حسن، لكن يخدشه إعادة الصلاة جماعة، ويؤخذ منه أن من لم يصلِ أجاب لأنه مدعو به (٣).

فرع: لم أر في مذهبنا هل يحكي المؤذن أذان غيره؟ فيه قولان [وظاهر] (٤) الحديث يقتضي الحكاية.

ثامنها: ظاهر الحديث حكايته في الترجيع ولا نقل في ذلك عندنا، والوجه استحبابه إن سمعه.

تاسعها: ظاهره أيضًا [أن] (٥) يجيب في التثويب مثل قوله، لكن صحيح النووي في كتبه أنه يجيبه: بصدقت وبررت. ولم يذكر له وجهًا (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 473 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1189)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.