Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 479

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ (٣٩)﴾ (١) على صلاة الصبح والعصر عند أهل التفسير.

والتسبيح حقيقة قوله: سبحان الله، فإذا أُطلق على الصلاة كان من باب تسمية الشيء باسم جزئه تنبيهًا على فضل ذلك الجزء،

كما أن الصلاة الدعاء، ثم إنها سميت العبادة كلها به لاشتمالها عليه وكذلك [سميت] (٢) الصلاة بالركوع [أو] (٣) السجود أو القرآن أو القيام أو لأن المصلي منزه لله تعالى [بإخلاص العبادة له وحده، كالتسبيح فإنه تنزيه لله تعالى، فيكون من مجاز الملازمة، لأن التنزيه لازم للصلاة المخلصة لله تعالى] (٤). والتسبيحة التطوع من الذكر والصلاة، ومنه أن عمر جلد رجلين سبّحا بعد العصر أي صليا، ويطلق التسبيح أيضًا بمعنى النور، ومنه الحديث (٥): "لأحرقت سبحات وجهه"، وقوله تعالى: ﴿فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٣)﴾ (٦)، معناه: من المصلين، وقوله تعالى: ﴿لَوْلَا تُسَبِّحُونَ (٢٨)﴾ (٧)، قيل: أراد باللسان، وقيل: أراد غيره.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 479 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1195)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.