Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 480

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

الثاني: "الراحلة" الناقة التي تصلح لأن ترحل، وكذلك الرحول.

قال الجوهري (١): ويقال: الراحلة المركب من الإِبل ذكرًا كان أو أنثى. انتهى. فيكون كالبعير في وقوعه على الجمل والناقة على أحد القولين، وكالشاة، والإِنسان في وقوعه على الرجل والمرأة، وإن كان قد سمع إنسانة في المرأة كما حكاه بعض فضلاء المالكية سماعًا من شيوخه، ثم إنه كما يجوز التنفل على الراحلة يجوز أيضًا على الفرس والبغل والحمار قطعًا بشرط أن لا يكون الراكب مماسًا للنجاسة.

الثالث: في "حيث" (٢) لغات بتثليث الثاء مع [الياء] (٣) والواو فهذه ست لغات، وفيها أكثر من ذلك قد ذكرته موضحًا في

"الإِشارات إلى ما وقع في المنهاج من الأسماء والمعاني واللغات" وهي مبنية لخروجها عن نظائرها من ظروف المكان.

[الرابع] (٤): "الإِيماء": الإِشارة أي يومئ برأسه في الركوع والسجود ليكون البدل على وفق الأصل، فيجعل السجود أخفض من الركوع، وليس في الحديث المذكور ما يدل على ذلك ولا ينفيه، لكن في اللفظ ما يدل على نفي حقيقة الركوع والسجود، نعم في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 480 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.