Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 483

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

وقال [مالك] (١) في رواية عنه [أنه] (٢) لا يجوز التنفل على الدابة إلَّا في السفر الطويل وهو قول غريب محكى عندنا.

تنبيهات:

أحدها: شرط السفر أن لا يكون له معصية، وأن يكون له مقصد معلوم.

ثانيها: يحرم انحرافه عن طريقه إلَّا إلى القبلة، لأنه ﵊ "كان يسبح حيث كان وجهه" اللهم إلَّا أن ينحرف إلى القبلة لأنها الأصل.

ثالثها: في استقباله [القبلة] (٣) عند الإِحرام خلاف، وتفصيله محله كتب الفقه، وقد بسطناه في "شرح المنهاج" وغيره.

وعند أبي حنيفة وأبي ثور أنه يفتتح أولًا إلى القبلة استحبابًا ثم يصلي كيف شاء.

الحادي عشر: قوله: "وكان ابن عمر يفعله" كيف يجمع بينه وبين ما رواه مالك في الموطأ عنه (٤): "أنه لم يكن يصلي مع الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها إلَّا من جوف الليل، فإنه كان يصلي على الأرض وكان يقول: "لو كنت مسبحًا لأتممت" (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 483 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1199)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.