Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 484

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الأول

والجواب: أنه إنما منع في [رواية] (١) الموطأ النافلة الراتبة دون المطلقة، ومن تتمة حديث مالك في الموطأ: "يصلي على

الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت به".

قال القاضي: ومنهم من تأول حديث ابن عمر بالمنع على أنه في النافلة التي تصلي على الأرض دون النافلة على الراحلة.

[الثاني عشر] (٢): قوله: "كان يوتر على بعيره" يعني النبي ﷺ لا ابن عمر ﵁.

واستدل به على أن الوتر ليس بواجب، بل سنة، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور.

وقال أبو حنيفة: واجب لا يجوز على الراحلة بناء على مقدمة أخرى، وهي أن الفرض لا يقام على الراحلة، وهو إجماع، كما حكاه القاضي، وهو مرادف للواجب، فلا يقام عليها [وترك الفعل] (٣).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 484 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1200)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.