Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 500

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثاني

وتتعلق بذلك مسألة فقهية وهي أن الوكيل ينعزل من حين العزل على الصحيح بخلاف القاضي، والفرق تعلق المصالح الكلية

بالقاضي بخلافه (١).

ومسألة أخرى (٢): وهي أن الأَمة لو صلت مكشوفة الرأس، ثم علمت بالعتق في أثنائه.

فقال أصبغ: تبطل.

وقال ابن قاسم: تصح، وكذا إذا أُعتقت في نفس الصلاة وهي مكشوفة الرأس وأمكنها الستر، ومذهب الشافعي ومالك والكوفيين أنها تبني، وقيل: تقطع.

الثالث عشر: قد يؤخذ منه جواز الاجتهاد في زمنه ﷺ أو بالقرب منه، لأنه كان يمكن قطع الصلاة، وأن يبنوا على ما صلوا كما فعلوه، فرجحوا البناء، وهو محل اجتهاد. قاله الشيخ تقي الدين (٣)، وفيه نظر.

وقد حكى الماوردي (٤) خلافًا لأصحابنا: في أن استقبال بيت المقدس كان ثابتًا بالقرآن ثم باجتهاده ﷺ.

وقال القاضي عياض: الذي شهبة إليه أكثر العلماء أنه كان بسنة لا بقرآن [فعلى] (٥) هذا فيه دليل لمن يقول إن القرآن ينسخ

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 500 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.