Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثاني

السنة، وهو قول الأكثرين كما سلف، ووجه مقابله أن السنة مبينة، فكيف ينسخها؟ والقائل بهذا يقول: لم يكن استقبال بيت المقدس بسنة، بل بوحي من الله -تعالى- قال -تعالى-: ﴿وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا﴾ (١) الآية، واختلفوا أيضًا في عكسه كما سلف.

الرابع عشر: فيه دليل على أن الليلة لا تطلق إلَّا على الماضية ولا يراد بها المستقبلية إلَّا بقرينة أو دليل.

الخامس عشر: [فيه] (٢) جواز الصلاة إلى جهتين، وهو الصحيح عندنا، بل إلى أربع جهات بأربع اجتهادات، وجه الدلالة أنهم استداروا ولم يستأنفوا.

السادس عشر: فيه تنبيه من لم يصل [المصلي] (٣) على أمر يتعلق بالصلاة واجب أو ممنوع والحديث دال على الواجب وفي

إلحاق غيره [به] (٤) نظر للشيخ تقي الدين (٥) إذ لا مساواة.

السابع عشر: فيه مراعاة سمت القبلة بالاجتهاد لميلهم إلى جهة الكعبة عند بلوغهم الخبر بتحويل القبلة قبل قطعهم بالصلاة إلى عينها (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 501 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.