Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 508

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثالث

سادسها: فيه الصلاة على الدابة إلى غير القبلة إذا كانت نافلة كما تقدم في حديث ابن عمر.

سابعها: فيه جواز النافلة في السفر على الحمار، ولم يبين في هذا الحديث كيفية الصلاة [على الحمار] (١)، وقد وقع مفسرًا في الموطأ من فعل أنس فقال: "يركع ويسجد إيماءًا من غير أن يضع جبهته على شيء" (٢). قال مالك: وتلك سنة الصلاة على الدابة.

ثامنها: قد يؤخذ منه طهارة الحمار، لأن ملامسته مع [التحري] (٣) منه متعذر، لا فيما إذا طال الزمان في ركوبه، فاحتمل العرق، وإن كان يحمل أن يكون على حائل بينه وبينه، وقد يؤخذ منه أن من صلى على موضع فيه نجاسة لا يباشرها بشيء منه تصح صلاته؛ لأن الدابة لا تخلو من نجاسة ولو على منفذها.

تاسعها: فيه الرجوع إلى أفعاله ﷺ كأقواله والوقوف عندها، وهكذا كانت عادة الصحابة غالبًا يجيبوا باتباعه ﵊ من غير إبداء [معنى، إذ أبدأ] (٤) المعنى عرضة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 508 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.