Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 509

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٢ - باب استقبال القبلة
  3. الحديث الثالث

للاعتراض، كما تقدم في قول عائشة حين [سألتها معاذة] (١): "كنا نؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (٢) فأجابتها بالنص دون المعنى.

عاشرها: فيه تلقى المسافر.

الحادي عشر: فيه سؤاله عن مستند عمله المخالف للعادة.

الثاني عشر: فيه أن التابع إذا رأى من متبوعه ما يجهله يسأله عنه.

الثالث عشر: فيه الجواب عن السؤال بالدليل، و [نص] (٣) الصحابي وقوله حجة [فيما يخالف] (٤).

الرابع عشر: فيه التلطف في إنكار ما خفي على المنكر حتى أخرى في مخرج الخبر المحض.

الخامس عشر: قوله: "من ذا الجانب" فيه العمل بالإِشارة، وكأنه والله أعلم متفق عليه في مسائل شتى منها: طلاق الأخرس، وبيعه، وشراؤه، وغير ذلك. وكذا غيره إذا قال: أنت طالق، وأشار بأصبعين أو ثلاثة كما هو مبسوط في الفروع.

وبالله التوفيق.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 509 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.