Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 541

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الرابع

تاسعها: فيه أن الإِمام إذا اطلع على مخالفة من المأموم يرشد إليها بالفعل وهو في الصلاة.

عاشرها: أن العمل اليسير لا يبطل الصلاة ولا يسجد لسهوه.

الحادي عشر: أن المأموم إذا وقف في غير موقفه يحول إلى غيره، سواء كان في الصلاة أو خارجها، بشرط عدم تكرار الأفعال

ثلاثًا متوالية.

قال ابن بشير المالكي: وتكون الإِدارة من وراء الإِمام.

قلت: وهو المنقول، قال القاضي عياض: قوله (فأقامني عن يمينه) فسره في حديث محمد بن حاتم: (فأخذ بيدي من وراء ظهري [يعدلني] (١) كذلك إلى الشق الأيمن) (٢).

الثاني عشر: فيه جواز الائتمام لمن لم ينو الإِمامة، فإن إحرامه كان بعد دخوله ﵊ فيها، ويحتمل (٣) أن يكون النبي ﷺ نوى الإِمامة لما اقتدى به، فلا دلالة فيه إذن.

قال القاضي: واختلفوا فيمن لم ينو هو أن يؤمك.

فذهب مالك: إلى جوازه.

وذهب إسحاق والثوري: إلى منع ذلك على الجملة.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 541 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.