Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 542

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٣ - باب الصفوف
  3. الحديث الرابع

وذهب غيرهم: إلى منعه لغير الإِمام والمؤذن الداعي إلى الصلاة.

وذهب أبو حنيفة: إلى منع ذلك للنساء دون الرجال.

قال القاضي: وقد يجاب عنه بأن في بعض الروايات: "فحركني النبي ﷺ وفي ظني نية الائتمام به".

[قلت: ومذهبنا أنها مستحبة محصلة للفضل إلَّا في الجمعة] (١).

الثالث عشر: فيه نقل أفعاله وأقواله ليقتدى بها.

الرابع عشر: فيه دليل على أنه لا يجوز المتقدم على الإِمام، لأنه لو جاز ذلك لكانت إدارة ابن عباس من قدامه أسهل، والمنقول عنه أداره من خلفه، كما سلف كذا استنبطه بعضهم، وفيه نظر، لأن المرور بين يدي المصلي مكروه، فجاز أن تكون إدارته من خلفه لذلك.

الخامس عشر: قوله: "من الليل" يحتمل أن تكون للتبعيض، ويحتمل أن تكون بمعنى في لقوله -تعالى-: ﴿مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ﴾ (٢) أي في يوم الجمعة.

السادس عشر: قد قدمنا أن مبيته ليراقب أفعاله، فيستفاد منه مسألة حديثية، وهو طلب علو المسند في الرواية، فإنه كان يكتفي

بإخبار خالته وفيها خلاف، فذهب بعضهم إلى أن النزول أحسن،

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 542 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.