Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 128

  1. مقدمة المحقق
  2. الكتاب
  3. بيان عملي في الكتاب

ووافقه على ذلك بعض شيوخ المغرب، والصحيح الأول، قال الخطيب: إنما قفى مسلم طريق البخاري ونظر في علمه وحذى حذوه. ولما ورد البخاري نيسابور في آخر [مرة] (١) لازمه مسلم وأدام الاختلاف إليه، وقال الدارقطني: لولا البخاري ما ذهب مسلم ولا جاء.

قال ﵀: (فأجبته إلى سؤاله رجاء المنفعة به وأسأل الله أن ينفعنا به ...) إلى آخر الخطبة، أجاب ﵁ السائل تفضلًا منه ورجاء المنفعة ثم سأل الله ذلك وقد حقق رجاءه [و] (٢) استجاب دعاءه، فما من مذهبي [إلَّا] (٣) وأكب على حفظها والاقتباس منها.

وإجابة السائل تجب أيضًا لكن بشروط: أن يكون السؤال عن واجب، وأن لا يكون هناك غيره، وأن يخاف فوات النازلة، وأن يكون عند المجيب علم من المسألة، وأن يكون عدلًا، وأن يكون السائل والمجيب مكلفين، وينبغي التحرز في الجواب، فقد قال المحاسبي: يسأل العالم يوم القيامة عن ثلاثة أشياء: هل أفتى بعلم أم لا؟ وهل نصح في الفتيا أم لا؟ وهل أخلص فيها لله أم لا؟

قال القرافي ﵀: وللمجيب ثلاثة أحوال:

أحدها: أن يكون مجتهدًا مطلقًا فيجيب بما غلب على ظنه حيث ظفر به من أي مذهب كان.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 128 (SanadKitab #13769, hlm. urut 126)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.