Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 129

  1. مقدمة المحقق
  2. الكتاب
  3. بيان عملي في الكتاب

ثانيها. أن يكون مجتهدًا مقيدًا بمذهب نظر نصوص إمامه ومداركه وعلله ويعلم أنواع العلل ومراتبها ومداركها وكيفية التخريج

وشروطه، فيجيب نصًّا وتخريجًا على مذهب إمامه ولا يتعداه إلى غيره.

ثالثها: أن يكون مقلدًا صرفًا عاريًا عما تقدم، فحظه نقل اللفظ فقط ولا يتعداه لترجيح ولا تخريج ولا تأويل ولا تعليل.

وقول المصنف: "فأجبته إلى سؤاله" قد علمت أنه لم [يوف] (١) به في بعض المواضع.

و"الرجاء": تعلق الأمل بأمر يحصل في المستقبل مع [العمل] (٢)، فإن تجرَّد عن العمل فهو طمع.

و"النفع": ضد [الضر] (٣)؛ يقال: نفعه كذا ينفعه وانتفع به، والاسم: المنفعة، قاله الجوهري (٤). وقال الراغب في مفرداته (٥): النفع: ما يستعان به في الوصول إلى الخيرات وما يتوصل به إلى الخير خير، فالنفع خير وضده الضر، قال تعالى: ﴿وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا﴾ (٦).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 1، ص 129 (SanadKitab #13769, hlm. urut 127)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.