Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 562

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الثالث

أصلي" (١).

تاسعها: اختلف المتأخرون من أصحاب مالك في صلاة المسمع وصلاة المصلي بتسميعه على ثلاثة أقوال:

أحدها: الصحة للصلاة، لأنه نائب عن الإِمام، ففعله كفعله، وعمدتهم اقتداء الصديق ﵁ بالنبي ﷺ في واقتداء الناس بالصديق وهذا على أنه خرج من الإِمامة وائتم بالنبي ﷺ، وهذا الراجح، ولأن العمل استمر في سائر الأعصار على الصلاة بالتسميع.

والثاني: بطلان الصلاة، لأنه إنما شرع الاقتداء بالإِمام، لا لعوض عنه كما هو ظاهر الحديث.

والثالث: الصحة عند إذن الإِمام له، والبطلان عند العدم، وحكى القاضي عياض: أنه إنما يجوز ذلك في مثل: الأعياد والجنائز وغير الفرائض التي يجتمع لها الناس. قال: وقيل يجوز في هذا وفي الجماعات لضرورة كثرة الجمع، قال: وقيل: إنما يجوز ذلك إذا كان بصوت وطيء غير متكلف، فإن تكلف أفسد على نفسه وعلى من ائتم به.

عاشرها: قوله ﵊: "فقولوا ربنا ولك

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 562 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.