Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 564

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الثالث

يتبع المؤكد في إعرابه، وقد وقع في بعض الروايات لذلك (بأجمعين) منصوبًا، وقد تكلف (١)، للجواب عن الأولى.

الثالث عشر: هذا الحديث عند الشافعية ومهم البخاري والحنفية والجمهور: منسوخ بحديث عائشة ﵂ أنه ﵊: "صلى قاعدًا، وأبو بكر والناس قيامًا" (٢) متفق عليه. وكان هذا في مرض موته، فإنها كانت صلاة الظهر يوم السبت أو الأحد وتوفي رسول الله ﷺ يوم الاثنين كلما رواه البيهقي (٣).

وأما ابن حبان (٤) فإنه أبى هذا في صحيحه، وبسط القول فيه بسطًا بليغًا، وقال: هو عندي ضرب من إجماع الصحابة أن صلاة المأمومين قعودًا إذا صلى إمامهم قاعدًا من طاعة الله، وأن عليهم ذلك، وأوجبه أحمد وابن المنذر أيضًا.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 564 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.