الشافعي: إن المأموم يجهر به أيضًا.
وأما المنفرد فيجهر به قطعًا، وفي "تعليق" القاضي حسين. أنه يسر به وهو ضعيف.
وقال مالك: في رواية قيل: إنها المشهورة عنه لا يؤمن الإِمام في الجهرية، ولم يختلف قوله في السرية، لأنه قد عري دعاؤه من مؤمن عليه غيره.
واختار القاضي أبو (١) الوليد: أنه يؤمن في الجهر.
وقال [أبو بكر] (٢).
يتخير [قالوا] (٣) وحيث قلنا: يؤمن فيسر.
وقيل: [يجهر] (٤) حكاه في "الجواهر".
وقيل: يتخير بينهما.