Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 585

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث الخامس

وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجهر به (١)، والأكثرون على خلافه.

واستدل مالك على أن الإِمام لا يؤمن لأن المراد من الحديث إذا بلغ موضع التأمين وهو خاتمة الفاتحة.

ويؤيده الرواية الأخرى (إذا قال: ولا الضالين، فقولوا آمين) فإذا بلغ موضعه قيل: أمن وإن [لم] (٢) يتلبس به، كما قال أنجد إذا بلغ نجد، وأتهم إذا بلغ تهامة، وأحرم إذا بلغ الحرم، وهذا مجاز، فإن وجد دليل يرجحه على ظاهر الحديث فإن حقيقته في التأمين عمل به، وإلَّا فالأصل عدم المجاز.

قلت: والحديث حجة للشافعي ومن قال بقوله لأنه ﷺ قال: "إذا أمن" وهو يعطي أن التأمين ثابت له معلوم من عادته، [وشأنه من حيث] (٣) كانت "إذا" للشرطية المحقق بخلاف "إن" فإنها للمشكوك فيه.

وفي البخاري (٤) قال عطاء: "أمن ابن الزبير ومن وراءه حتى أن للمسجد [لجة] " (٥).

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 585 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1301)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.