Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 602

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٤ - باب الإمامة
  3. الحديث السابع

وموجِز بفتح الجيم وكسرها وَجْز [ووجز] (١) والظاهر أن الإِيجاز والاختصار بالنسبة إلى الكلام مترادفان.

وفي الصحاح (٢): اختصار الكلام إيجازه.

الوجه الرابع: في فوائده غير ما سلف في الحديث قبله، ويحضرنا منه سبع عشرة:

الأولى: جواز ذكر الإِنسان في الشكوى والانتصار عليه.

الثانية: التأخر عن الجماعة للأعذار.

الثالثة: الموعظة لأمر الدين وذكر الأحكام عند المخالفة.

الرابعة: الغضب في الموعظة، وذلك يكون إما لمخالفة [الموعوظ] (٣) لما علمه أو المصير في تعلمه أو لهما.

الخامسة: تألف الناس على الطاعات وعدم تنفيرهم عنها.

فإن قلت: يؤخذ منه أن الجماعة من [الفرائض] (٤) الأعيان.

قلت: [لا] (٥)، لأن هذا الرجل لم يؤمر بالإِعادة، فدل على أن غضبه إنما كان للتنفير عنها.

السادسة: تسمية الصلاة وإضافتها إلى وقتها المأمور بإتيانها فيه.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 2، ص 602 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1318)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.