Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 56

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثاني

[عندنا] (١).

وشذ بعض الظاهرية والمالكية: فأوجب الثانية، وهو رواية عن أحمد، وهو مخالف لإِجماع من قبله.

[ولا يسلم المأموم عند المالكية: حتى يفرغ الإِمام منها، ويضيف إليها المأموم اثنتين على المشهور عندهم: أولاهما يرد بها على إمامه، والثانية عن يساره إن كان عن يساره أحد.

وقيل: يبدأ منها باليسار.

وقيل: يتخير ولو كان مسبوقًا، ففي رده على الإِمام ومن على يساره روايتان عندهم] (٢).

العشرون: في الحديث نقل أقواله وأفعاله وأحواله إلى الأمة كما فعلته عائشة ﵂.

[الحادي والعشرون] (٣): فيه افتتاح الصلاة بالتكبير ووجوبه وتعيينه وقد سلف واضحًا.

الثاني والعشرون: فيه وجوب القراءة في الصلاة وأنه بالفاتحة.

وفي الصحيحين (٤) من حديث عبادة: "لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 56 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1380)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.