الكتاب"، وفي رواية للدارقطني، وقال: إسنادها صحيح: "لا تجزيء صلاة لا يقرأ فيها الرجل بفاتحة الكتاب" (١).
الثالث والعشرون: فيه تسمية السورة [ببعضها] (٢) وكل سور القرآن في التسمية: كالفاتحة، ثم التسمية بالبعض قد يكون لعظم
لفظه [ومعناه] (٣). وقد يكون لشهرة قصّته. وقد يكون لعظم [المثوبة] (٤). وقد يكون لتفخيم ذكر [المنعوت] (٥) في السورة. وقد يكون لغير ذلك على ما اقتضته التسمية.
الرابع والعشرون: فيه تسوية الظهر في الركوع بحيث يستوي [رأسه] (٦) ومؤخره وقد مر، وفي الطبراني من حديث أبي برزة الأسلمي (٧)