Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 69

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث

اسكنوا في الصلاة" (١).

فجوابه: أنَّ المراد بالرفع رفعهم أيديهم عند السلام مشيرين إلى السلام من الجانبين، كما صرح به في الرواية الأخرى.

وأيضًا: فلم ينكر ﵊ مطلق الرفع [و] (٢) إنما المراد أنكر كثرة تحريك الأيدي واضطرابها وعدم استقرارها. ويفهم ذلك من تشبيهه (٣) بأذناب الخيل الشمس، وهي التي لا تكاد تستقر، هكذا فسره ابن فارس في (مجمله) (٤).

والمشهور أنه لا يجب شيء من الرفع، وحكى الإِجماع عليه.

وحُكي عن داود إيجابه في [تكبيرة الإِحرام، وبه قال ابن سيار من أصحابنا، وقال: إذا لم يرفع فيها تبطل صلاته، كما نقلته

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 69 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1393)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.