Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 70

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الثالث

في] (١) "فتاوى" القفال عنه، وعلله بأنها واجبة بخلاف باقي التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة، واستغربه النووي في (طبقاته) (٢)، فقال: نظرت فيما استقصى فيه العلماء خلاف العلماء، فلم أجد ذلك محكيًّا عن أحد أصلًا. وهذا عجيب منه،

فقد حكاها هو في (تهذيب الأسماء) (٣)، و (شرح مسلم) (٤) عن داود الظاهري، وقال في (شرح المهذب) (٥): إن صاحب (التتمة) نقله عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي (٦): في أول تفسير البقرة عن بعض المالكية، ونقل عن بعض أصحاب داود أنه أوجبه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي.

وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 70 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1394)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.