في] (١) "فتاوى" القفال عنه، وعلله بأنها واجبة بخلاف باقي التكبيرات لا يجب لها الرفع لأنها غير واجبة، واستغربه النووي في (طبقاته) (٢)، فقال: نظرت فيما استقصى فيه العلماء خلاف العلماء، فلم أجد ذلك محكيًّا عن أحد أصلًا. وهذا عجيب منه،
فقد حكاها هو في (تهذيب الأسماء) (٣)، و (شرح مسلم) (٤) عن داود الظاهري، وقال في (شرح المهذب) (٥): إن صاحب (التتمة) نقله عن بعض العلماء. وحكاه القرطبي (٦): في أول تفسير البقرة عن بعض المالكية، ونقل عن بعض أصحاب داود أنه أوجبه أيضًا عند الركوع وعند الرفع منه، وهو قول الحميدي ورواية عن الأوزاعي.
وقال ابن خزيمة إمام الأئمة: من ترك الرفع في الصلاة فقد