Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 82

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الرابع

أحدها: الأصل: (أمرت بأن أسجد). ولكن حديث حرف البحر مع أن، وأن [قياس] (١) مطرد.

ثانيها: الأمر له ﷺ بواسطة جبريل ﵊ وبالإِلهام [وغير] (٢) ذلك من الطرق: كالرؤيا. والأمر: يقتضي الوجوب.

ثالثها: تسمية كل واحد من هذه الأعضاء عظمًا، وإن كان كل واحد منها يشتمل على عظام من باب تسمية الجملة باسم بعضها.

وأراد ﷺ الأعضاء. كما جاء في رواية. وفي رواية "سبعة أراب" وهي الأعضاء أيضًا.

رابعها: قوله: "على الجبهة" إلى آخره هو من بدل التقسيم كقولك: مررت برجال زيد [وبكر] (٣) وعمرو.

والجبهة: هي ما أصاب السجود من الأرض، ولا يكفي جانباها، وهما الحبينان.

خامسها: إشارته ﷺ إلى الأنف دون الجبهة، بعد ذكرها يحتمل أن معناه: أنهما جعلا كعضو واحد. فنبه بالإِشارة إلى ذلك [وعيّنها] (٤) بالذكر [ليتبين] (٥) أنهما المردان من الوجه دون سائره.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 82 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1406)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.