Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 83

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الرابع

وهذا المعنى يقوي قول من يوجب السجود على الأنف مع الجبهة، كما ستعلمه، لكن [في] (١) بعض طرق هذا الحديث: "الجبهة والأنف معًا" (٢) واصل العطف [للمغايرة] (٣)، وذلك [يضعف] (٤) دليل الوجوب.

سادسها: ظاهر الحديث دال على وجوب السجود على هذه الأعضاء.

أما الجبهة: فالسجود عليها واجب عينًا عندنا (٥). وبه قال مالك والجمهور. وأوجب أحمد (٦): السجود على الأنف أيضًا، وهو قول عندنا. ووافقه ابن حبيب المالكي، وقال أبو حنيفة وابن القاسم: هو مخير بينهما، وله الاقتصار على أحدهما.

والمشهور عند المالكية: الإِجزاء عند الاقتصار على الجبهة دون الأنف.

واختلف قول الشافعي في السجود على اليدين والركبتين

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 83 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1407)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.