Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 84

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الرابع

والقدمين، فالراجح عنده كما نقله النووي في (شرح مسلم) (١) الوجوب، ورجح الرافعي في كتبه: المنع.

ونقل القاضي عياض عن الجمهور: أن السجود على ما عدا الوجه واليدين غير واجب (٢).

واستدل من قال بالمنع بأدلة:

أحدها: حديث رفاعة بن رافع: "ثم يسجد فيمكن جبهته" (٣) وهذا غاية دلالة مفهوم لقب أو غايته. ودلالة المنطوق مقدمة وليس هذا من باب تخصيص العموم بالمفهوم [في] (٤) حديث: "جعلت [لي] (٥) الأرض مسجدًا وطهورًا" (٦) مع الزيادة المنقولة عن

جماعة من الثقات: "وتربتها طهورًا" فإنه يعمل بها لما يلزم من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 84 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1408)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.