Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 136

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٥ - باب صفة صلاة النبي ﷺ -
  3. الحديث الحادي عشر

حديث مرسل في مراسيل أبي داود، وروى وصله أيضًا (١)، والخنثى: كالمرأة، لأنه أحوط.

وقال أبو الفتوح (٢): من أصحابنا لا تستحب له مجافاة ولا ضم، لأنه ليس أحدهما أولى من الآخر.

السابع: لفظ الحديث في الكتاب ليس مقيدًا بالسجود فيدخل فيه الركوع أيضًا، لأن قوله: "كان إذا صلى فرّج"، يشملهما، وقد يلزم من ذلك الحمل على الجبهة في السجود ولا يكفي الإِمساس وهو الأصح عندنا خلافًا للغزالي.

الثامن: فيه دليل أيضًا على عدم بسط اليدين على الأرض، فإنه لا يرى بياض الإِبطين مع بسطهما.

التاسع: فيه أيضًا الاقتداء بفعله كما يقتدى بقوله.

العاشر: قوله: "حتى يبدو بياض إبطيه"، [و] (٣) قد أسلفنا الرواية الأخرى "حتى يرى وضح إبطيه" [وجاء] (٤)، في [رواية لمسلم (٥) في حديث ميمونة: "كان إذا سجد خوى بيديه حتى يرى

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 136 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.