من اجتنابه حرج، والأمر بغسل اليدين عند القيام من النوم قدم فيه الغالب لانتفاء الحرج فيه، وقدم فيما نحن فيه الأصل لما في غسل النعل في كل وقت من الضرر.
[رابعها] (١): "نعم" حرف عدة وتصديق وجواب الاستفهام، سمع فيه كسر العين والأكثر الفتح، وهو قائم في الكلام مقام الجملة
المفيدة، وذلك من محاسن كلام العرب.
[خامسها] (٢): قد قدمنا جواز الصلاة في النعلين من غير استحباب.
قال الشيخ تقي الدين (٣): ولا يؤخذ من الحديث الاستحباب لما سلف.
وعبارة القاضي عياض (٤): أنه رخصة مباحة.
وفي سنن أبي داود وصحيح ابن حبان (٥) من حديث شداد بن أوس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "خالفوا اليهود،