فإنهم لا يصلون في نعالهم ولا خفافهم" وظاهره أن ذلك سنة لأجل المخالفة.
وقال الغزالي في (الإِحياء): الصلاة في النعلين جائزة، وإن كان نزع النعلين سهلًا، فليست الرخصة في الخف لعسر النزع، بل
هذه النجاسة معفو عنها، قال: وفي معناها المداس، قال:
وقال بعضهم: الصلاة في النعلين أفضل [قال] (١) فمن خلع فينبغي أن لا يضع عن يمينه ويساره، بل يضع بين يديه (٢) ولا يتركه
وراءه فيكون قلبه ملتفتًا إليه، قال: ولعل من رأى الصلاة فيه أفضل راعى هذا المعنى.
قلت: وأظهر من هذا أنه راعي المخالفة كما أسلفته. قال: ووضعهما رسول الله ﷺ عن يساره وكان إمامًا فللإِمام أن يفعل ذلك، إذ لا يقف أحد [عن] (٣) يساره (٤)، والأولى أن لا يضعهما