Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 166

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٦ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  3. [الحديث الأول]

به في وجوبه، وكل موضع اختلفوا في تحريمه، فلك أن تستدل على عدم تحريمه لأنه لو حرم لوجب التلبس بضده.

فإن النهي [عن] (١) [الشيء] (٢) أمر بأضداده، ولو كان التلبس بالضد واجبًا لذكر على ما قررناه، فإذا انتفى ذكره -أعني ذكر الأمر بالتلبس بالضد- انتفى ملزومه، وهو النهي عن ذلك الشيء، وكل موضع اختلفوا في وجوبه [و] (٣) لم يكن مذكورًا في الحديث فلك أيضًا أن تتمسك [به] (٤) في عدم وجوبه أيضًا، لكونه غير مذكور فيه لما تقدم [من] (٥) كونه موضع [للتعليم] (٦) وبيان، فظهرت القرينة. مع ذلك على قصد ذكر الواجبات، فهذه الطرق الثلاثة يمكن الاستدلال بها على كثير من المسائل المتعلقة بالصلاة إلَّا أن على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف:

إحداها: جمع طرق الحديث [وإحصاء] (٧) الأمور المذكورة فيه، والأخذ بالزائد فالزائد منها، فإنه واجب.

الثانية: استمراره على طريقة واحدة فيها، فلا يستعمل في مكان ما نتركه في آخر، فينقلب نظره، بل يستعمل القوانين المعتبرة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 166 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1490)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.