Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 167

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٦ - باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود
  3. [الحديث الأول]

في ذلك استعمالًا واحدًا، فإنه قد يقع هذا الاختلاف في كلام [كثيرين] (١) من المناظرين.

الثالثة: إذا قام دليل على أحد أمرين- إما على عدم الوجوب، أو الوجوب- فالواجب العمل به، ما لم يعارضه ما هو أقوى منه، وهذا في باب النفي يجب التحرز فيه أكثر. فلينظر عند التعارض أقوى الدليلين فيعمل به. وإذا استدل على عدم وجوب شيء [بعدم] (٢) ذكره في الحديث، وجاءت صيغة الأمر في حديث آخر فهي مقدمة.

وإن قيل: إن الحديث دل على عدم الوجوب [وتحمل] (٣) [صيغة] (٤) الأمر [على] (٥) الندب لكن عدم الوجوب أقوى، لأنه متوقف على مقدمة أخرى (٦)، وهي أن عدم الذكر في الرواية يدل

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 167 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1491)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.