Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 193

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

الثاني: "الأوليان": تثنِية أولى [وكذلك] (١) "الأخريان" تثنية أخرى، وأما ما يشيع على الألسنة من الأولى وتثنيتها [بالأولتين] (٢) فمرجوح في اللغة، كما نبه عليه الشيخ تقي الدين (٣). والسورة في معناها أقوال.

أحدها: لانفصالها عن أختها.

ثانبها: لشرفها وارتفاعها، كما يقال لما ارتفع من الأرض: [سورة] (٤).

ثالثها: لأنها قطعة من القرآن، فعلى هذا يكون أصلها الهمز، ثم خففت وأبدلت واوًا لضمِّ ما قبلها.

رابعها: لتمامها وكمالها، من قولهم للناقة التامة: سورة. وجمع سورة سُوَر -بفتح الواو- ويجوز أن تجمع على سورات وسَورات.

الثالث: الحكمة في قراءة السورة في الأوليين من الظهر والعصر وفي الصبح: أن الظهر في وقت قائلة، والعصر في وقت شغل الناس بالبيع والشراء وتعب الأعمال، والصبح في وقت غفلة بالنوم آخر الليل، فطولتا بالقراءة ليدركهما المتأخر لاشتغاله بما ذكرنا من القائلة والتعب والنوم، وإن كانت قراءتهما في العصر أقصر

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 193 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1517)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.