Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

من الصبح والظهر (١).

الرابع: الحكمة في تطويل الأولى عن الثانية قصدًا: ليدرك المأموم فضيلة أول الصلاة جماعة.

الخاص: إسماعه ﵊ الآية أحيانًا، يحتمل أنه كان مقصودًا ليكون دليلًا على أن الإِسرار ليس بشرط لصحة الصلاة السرية، بل يجوز الجهر والإِسرار فيها. والإِسرار أفضل، فيكون ذلك بيان للجواز، مع أن الإِسرار منه سنة، ويحتمل أنه ليس مقصودًا، بل كان يحصل بسبق اللسان للاستغراق في التدبر وهو الأظهر لكن الأسماع يقتضي القصد له.

السادس: فيه أنّ "كان" تقتضي الدوام في الفعل وقد سلف.

السابع: [فيه] (٢) وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وقد سلف ذلك مع الاختلاف فيه قريبًا.

الثامن: فيه مشروعية السورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر، وفي حكمهما المغرب والعشاء وكذلك الصبح.

التاسع: فيه أن السورة لا تشرع في الأخريين من الظهر والعصر وكذا العشاء وثالثة المغرب، وهو أشهر قولي الشافعي إلَّا أن يكون

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 194 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.