Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 196

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

وقيل: جائز، لأن الرسول ﷺ قد قرأ بعض سورة في صلاة الصبح.

قال صاحب "البيان والتقريب": إنما فعل ذلك، في الصبح لأنه ﵊ أخذته سعلة فركع. فلا حجة فيه للجواز، والأحسن عندهم الاقتصار على سورة، لأنه عمل السلف.

وقيل: تجوز الزيادة عليها لقول ابن مسعود: لقد عرفت النظائر التي كان رسول الله ﷺ يقرن بينهن، فذكر عشرين سورة، سورتين في كل ركعة.

وأجيب عن هذا: بأن ذلك محمول على النوافل.

[و] (١) مشهور مذهب مالك: أنه لا يقسم سورة في ركعتين. فإن فعل أجزأه.

وقال مالك في "المجموعة": لا بأس به، وما هو الشأن.

الحادي عشر: فيه تطويل الأولى على الثانية في الصبح والظهر والعصر، وكذلك المغرب والعشاء، وقد اختلف العلماء في ذلك من

الشافعية وغيرهم، والاختلاف وجهان لأصحاب الشافعي:

أشهرهما: عندهم وهو المنصوص أيضًا، أنه لا يطول الأولى على الثانية، وهو مخالف لظاهر هذا الحديث [وتأولوه] (٢) على أنه

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 196 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1520)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.