Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

طول بدعاء الافتتاح والتعوذ لا في القراءة، أو على أنه أحس بداخل، وفي هذا [الحمل] (١) ضعف؛ لأن السياق للقراءة والانتظار

لا يستحب إلَّا في التشهد والركوع لا في القيام (٢). وحديث أبي قتادة فيه (٣).

والثاني: وهو الصحيح (٤) [كما] (٥) قال البيهقي، واختاره أبو الطيب والمحققون، ونقله القاضي أبو الطيب عن عامة أصحابنا

الخراسانيين: يطول القراءة في الثانية قصدًا لظاهر السنة، فعلى هذا من قال من أصحاب الشافعي باستحباب السورة في الأخيرتين اتفقوا على أنها أخف منها في الأوليين.

واختلفوا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية على طريقين:

أحدكما: لا، جَزْمًا لعَدم النص فيها، كذا علله النووي في

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 197 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1521)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.