Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 198

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الثاني

(شرح المهذب)، وليس كذلك، ففيه حديث في (التلخيص) (١) للخطيب من حديث نعيم بن طرفة، عن عبد الله بن أبي أوفى في

الظهر والمغرب.

والثانية: طرد الخلاف [وهي] (٢) طريقة الرافعي، ثم اعلم أنه ليس في الحديث تعرض لتطويل الصلاة بالقراءة ولا قصرها، وقد ثبت في الصحيح بيان ذلك.

تبيه: قال الشيخ تقي الدين في [باب] (٣) صلاة الكسوف: كان السبب في تطويل الأولى، على الثانية أن النشاط في الركعة الأولى يكون أكثر، فناسب التخفيف في الثانية حذرا من الملل، انتهى. وشبيه بهذا التعليل كما نبه عليه الفاكهي التعليل عند النحاة: لاختصاص الفاعل بالرفع والمفعول بالنصب. قالوا: لأن الإِنسان يتناول الفاعل أولًا بقوة، ثم يتناول المفعول بعد بضعف، فأعطى لي

الأول الأثقل، وهو الرفع، وأعطى في الثاني الأخف وهو النصب (٤).

ثم اعلم بعد ذلك أنه ﵊ اعتبر خلاف معنى المناسبة السالفة في قيام الليل، فقال: "إذا قام أحدكم من

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 198 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1522)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.