Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الرابع

الصلاة، وقد ثبت عن النبي ﷺ في ذلك أفعال مختلفة في الطول والقصر، وصنف بعض الحفاظ فيها كتابًا مفردًا، والذي اختاره أصحابنا، التطويل في الصبح والظهر، والتقصير في المغرب والتوسط في العصر والعشاء، وغيرهم فوافق في الصبح والمغرب وخالف في الباقي.

قال صاحب (الجلاب) (١) من المالكية: يُستحب تطويل القراءة في الصبح والظهر، والتخفيف في المغرب و [العشاء] (٢)، [والتوسط [في العصر] (٣).

وقال الباجي (٤) في "المنتقى": يطول في الصبح ثم الظهر دونها ثم العشاء] (٥) دون ذلك، ويخفف في الباقي.

وقال غيرهما: ثم العصر دون المغرب، ثم المغرب دونها.

قلت: والذي استقر عليه العمل: التطويل في الصبح، والتقصير في المغرب، ولعل العلة في [مشروعية] (٦) ذلك انبساط النفس وانبعاثها للتطويل لراحتها [بالنوم] (٧) واستيقاظها بعده نشيطة

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 206 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.