Lewati ke konten

Kitab: Al-I'lam bi Fawa'id 'Umdatil Ahkam · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 214

  1. كتاب الطهارة
  2. ١٧ - باب وجوب القراءة في الصلاة
  3. الحديث الخامس

وسأل سائل، والنازعات في ركعة، وويل للمطففين، وعبس في ركعة، وهل أتى، ولا أقسم في ركعة، وعم يتساءلون، والمرسلات في ركعة، والدخان، وإذا الشمس كورت في ركعة"، وزاد في رواية [ابن] (١) الأعرابي: "والمدثر والمزمل في ركعة" (٢).

وفي (المعرفة) للبيهقي (٣): أن الشافعي [احتج] (٤) في جواز الجمع بين السور بما رواه لإسناده عن ابن عمر، وبما رواه في موضع آخر عن عمر أنه قرأ بالنجم فسجد فيها، ثم قام فقرأ سورة أخرى، قال الربيع: قلت للشافعي: أتستحب أنت هذا؟ قال: نعم، وأفعله يعني الجمع بين السور، قال البيهقي: أنا بجميع ذلك أبو سعيد نا [أبو] (٥) العباس، نا الربيع عن الشافعي.

قلت: وهذا نص غريب في استحباب ذلك.

فائدة: تتعلق بحديث ابن مسعود [الذي] (٦) أوردناه، وهي: أن إطلاق النظائر على هذه السور لعلَ المراد به اشتراك ما بينهما في

الموعظة أو الحكم أو القصص أو [للتقارب] (٧) في القدر أو للمقارنة، فإن القرين يقال له: نظير.

Rujukan halaman ini: الإعلام بفوائد عمدة الأحكام، ج 3، ص 214 (SanadKitab #13769, hlm. urut 1538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.